أبي بكر جابر الجزائري

470

ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير

بالحرم . وقوله : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ أي وليطوفوا طواف الإفاضة وهو ركن الحج ولا يصح الا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة صباح العيد عيد الأضحى . هداية الآيات من هداية الآيات : 1 - وجوب بناء البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب ومن الأقذار كالأبوال والدماء ونحوها . 2 - مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج . 3 - جواز الاتجار أثناء إقامته في الحج . 4 - وجوب شكر اللّه تعالى وذكره . 5 - جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بل استحبابه . 6 - وجوب الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة . 7 - وجوب الوفاء بالنذور الشرعية « 1 » أما النذور للأولياء فهي شرك ولا يجوز الوفاء بها . 8 - تقرير طواف الإفاضة « 2 » وبيان زمنه وهو بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة . [ سورة الحج ( 22 ) : الآيات 30 إلى 33 ] ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ( 30 ) حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ ( 31 ) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ( 32 ) لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( 33 )

--> ( 1 ) لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لا وفاء لنذر في معصية اللّه ، وقال ومن نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . ( 2 ) أما طواف القدوم فواجب عند مالك وطواف الوداع سنة مؤكدة ويسقط بالعذر عند أكثر أهل العلم ، لسقوطه عن الحائض اجماعا ، ومن أهل العلم من يرى طواف القدوم سنة ليس بواجب .